تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر لسيد كاظم الحائري

45

مباحث الأصول

4 - التنجيز والتعذير ، فلو كان وجود الماء في مكان كذا موضوعا لحكم شرعيّ كان علمه بذلك منجّزا لذلك الحكم مثلا . والشأن الأوّل مختصّ بالعلم ، ولا معنى لجعله لغير العلم . والشأن الثاني مجعول تعبّدا في باب الأمارات . والشأن الثالث مجعول تعبّدا في باب الأصول التنزيليّة . والشأن الرابع مجعول في الأصول غير التنزيليّة لا بمعنى كون المجعول ابتداء هو المنجّزيّة والمعذريّة ، بل المجعول حكم تكليفيّ يترتّب عليه التنجيز والتعذير [ 1 ] .